قَالَ: «لَا، يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ»
(1).
1336- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ، وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَسلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ، كَمْ يُزَكَّى سَنَةً؟ قَالَ: «سَنَةً وَاحِدَةً»
(2).
1337- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ، مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ».
1338- وَ سَأَلْتُهُ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ؟قَالَ: فَقَالَ: «اعْقِدِ الْإِحْرَامَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّهْ». قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتَ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: «لَبِّ إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ»
(4).
1339- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الصَّيْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَأِ، سَوَاءٌ فِيهِ؟قَالَ: «لَا» فَقُلْتُ لَهُ: الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».
(1) رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 300/ 1255 و في الاستبصار 3: 181/ 659، بزيادة فيه، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 383/ 3.