ما جاء في الشهادات
1171- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ»
(1).
1172- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ:«كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ»
(2). [احاديث متفرقة]
1173- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟ قَالَ: «لَئِنْ شَاءُوا فَعَلُوا، وَ لِئْنَّ شَاءُوا سَكَتُوا، فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ: أَمِّنُوا، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا»
(3).
1174- قَالَ: وَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(عليه السلام) يَقُولُ: «مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَيْهِ
(1) رواه الكلينيّ في الكافي 7: 395/ 6، و فيه: لا تجوز شهادة ولد الزّنا، و عليّ بن جعفر في المسائل:191/ 391، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 7.
(2) روى الكلينيّ في الكافي 7: 397/ 14، و الشّيخ في التّهذيب 6: 244/ 609، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 8.