قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 298 من 395

[صفحة 298]

ما جاء في الشهادات

1171- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ

(عليه السلام)، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ»

(1)

.

1172- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ:

«كَانَ أَبِي يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ»

(2)

. [احاديث متفرقة]

1173- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ

(عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟ قَالَ: «لَئِنْ شَاءُوا فَعَلُوا، وَ لِئْنَّ شَاءُوا سَكَتُوا، فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ: أَمِّنُوا، وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا»

(3)

.

1174- قَالَ: وَ سَمِعْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ

(عليه السلام) يَقُولُ: «مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَمَيْهِ

(1) رواه الكلينيّ في الكافي 7: 395/ 6، و فيه: لا تجوز شهادة ولد الزّنا، و عليّ بن جعفر في المسائل:

191/ 391، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 7.

(2) روى الكلينيّ في الكافي 7: 397/ 14، و الشّيخ في التّهذيب 6: 244/ 609، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 315/ 8.
(3) نقله المجلسيّ في البحار 93: 393/ 1.
التالي صفحة 298 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...