«إِذَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ عَرَفْتَهُ فَلْتَطْرَحْهُ»
(1).
1094- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ تَحِلُّ؟ قَالَ:«كُلْ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»
(2).
1095- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، قَالَ:«لَيْسَ هُمْ بِأَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ»
(3).
1096- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، أَ تُؤْكَلُ؟ قَالَ:«نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله)، وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا فَكَرِهَ أَنْ يُفْنُوهَا»
(4).
1097- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُنَّ يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ؟ قَالَ:«امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ»
(5).
(1) روى القاضي في دعائم الإسلام 1: 122، نحوه، و اورده عليّ بن جعفر في مسائله: 166/ 270، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 108/ 5.84/ 319، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 104/ 4، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 22/ 14.
(3) روى الشّيخ في التّهذيب 9: 68/ 288 و في الاستبصار 4: 85/ 320، نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 22/ 14.