قَالَ: «ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ»
(1).
1030- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:«تُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ».
1031- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟ قَالَ:«أَمَّا أَنْ يَسْكُنُوا فَلَا يَصْلُحُ، وَ لَكِنْ يَنْزِلُوا بِهَا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَيْلًا»
(2).
(1) روى الكلينيّ في الكافي 7: 310/ 11، و الشّيخ في التّهذيب 10: 186/ 730، و في الاستبصار 4: 268/ 1012 و 1014، نحوه. و نقله المجلسيّ في بحار الأنوار 104: 429/ 1.