باب في صلاة الجمعة و العيدين
838- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ، أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ وَ هُوَ يَخْطُبُ؟ قَالَ:«لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ»
(1).
839- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ، بِمَا يَقْرَأُ؟ قَالَ:«بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»
(2).
840- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ:«إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ، وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»
(3).
841- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ:«قَبْلَ الْأَذَانِ»
(4).
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 89: 186/ 25.