قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 214 من 395

[صفحة 214]

باب في صلاة الجمعة و العيدين

838- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَقْطَعُ خُرُوجُهُ الصَّلَاةَ، أَوْ يُصَلِّي النَّاسُ وَ هُوَ يَخْطُبُ؟ قَالَ:

«لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ»

(1)

.

839- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ، بِمَا يَقْرَأُ؟ قَالَ:

«بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»

(2)

.

840- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ:

«إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ، وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»

(3)

.

841- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ:

«قَبْلَ الْأَذَانِ»

(4)

.

(1) نقله المجلسيّ في بحاره 89: 186/ 25.
(2) نقله المجلسيّ في بحاره 89: 187/ 25.
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ 6، و نقله المجلسيّ في بحاره 89: 170/ 9.
(4) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 247/ 677، و ابن ادريس في مستطرفات السّرائر: 54/ ذيل الحديث 6، و نقله المجلسيّ في بحاره 90: 23/ 6.
التالي صفحة 214 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...