قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 25 من 395

[صفحة 25]

منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور و عدمه، و وجه الجواز الاصل... الى ان قال: و قول امير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري

(1)

. و منها: في استحباب الجهر في التلبية، و صحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام)... الى آخره

(2)

. و منها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري

(3)

. و منها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، و صحيح البزنطي الذي في قرب الاسناد للحميري

(4)

. و منهم: صاحب الرياض (اسكنه اللّه في رياض جنته) عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها و غيره... الى ان قال: و الصحيح المروي في قرب الاسناد في المرأة الفاجرة. الحديث

(5)

. و في كتاب التجارة عند قول المحقق: و لو كان لاثنين ديون... الى ان قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد

(6)

. و غير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الاصحاب (رضي اللّه عنهم)، و التطويل في الاستشهاد لا طائل له، و فيما اوردناه كفاية ان شاء اللّه. هذا و لا يخفى انه اذا صح سند خبر في قرب الاسناد او نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، و لكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة، و من هذا: ما ذكره بعض الاصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد

(1) كشف اللثام 1: 392.
(2) كشف اللثام 1: 318.
(3) كشف اللثام 1: 361.
(4) كشف اللثام 1: 383.
(5) رياض المسائل 2: 95.
(6) رياض المسائل 1: 580.
التالي صفحة 25 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...