منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور و عدمه، و وجه الجواز الاصل... الى ان قال: و قول امير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري
(1). و منها: في استحباب الجهر في التلبية، و صحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام)... الى آخره
(2). و منها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري
(3). و منها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، و صحيح البزنطي الذي في قرب الاسناد للحميري
(4). و منهم: صاحب الرياض (اسكنه اللّه في رياض جنته) عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها و غيره... الى ان قال: و الصحيح المروي في قرب الاسناد في المرأة الفاجرة. الحديث
(5). و في كتاب التجارة عند قول المحقق: و لو كان لاثنين ديون... الى ان قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد
(6). و غير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الاصحاب (رضي اللّه عنهم)، و التطويل في الاستشهاد لا طائل له، و فيما اوردناه كفاية ان شاء اللّه. هذا و لا يخفى انه اذا صح سند خبر في قرب الاسناد او نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، و لكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة، و من هذا: ما ذكره بعض الاصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد
(1) كشف اللثام 1: 392.