«يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً»
(1).
738- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا، أَ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ؟ قَالَ:«لَا يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ»
(2).
739- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(3).
740- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ، يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يُصَلِّي وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ»
(4).
741- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ التَّشَهُّدَ حَتَّى سَلَّمَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:«إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَتَشَهَّدْ وَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ بِسْمِ اللَّهِ، أَجْزَأَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ حَتَّى سَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
(5).
742- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- وَ الْمَرْأَةِ- يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّيَ، قَالَ: