قرب الإسناد

عبد الله بن جعفر الحميري القمي · قرب الإسناد · صفحة 179 من 395

[صفحة 179]
659- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ:

«إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

(1)

.

660- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ مَاءِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ، أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ»

(2)

.

661- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ:

«يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ»

(3)

.

662- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً، فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ:

«يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ»

(4)

.

663- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ:
(1) نقله المجلسيّ في بحاره 80: 14/ 1.
(2) روى نحوه الكلينيّ في الكافي 3: 9/ 3، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 227/ 657، و كذا في الاستبصار 1: 19/ 41، و في مسائل عليّ جعفر بن جعفر: 191/ 393، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 72/ 1.
(3) رواه الكلينيّ في الكافي 3: 6/ صدر الحديث 8، و الصّدوق في الفقيه 1: 15/ 29، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 409/ صدر الحديث 1288، و كذا في الاستبصار 1: 44/ صدر الحديث 123، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 23/ 1.
(4) روى نحوه الكلينيّ في الكافي 3: 6/ 8، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 409/ 1288، و كذا في الاستبصار 1: 44/ 123، و فيها: ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 23/ 1.
التالي صفحة 179 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...