«إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
(1).
660- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ مَاءِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ، أَ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ؟قَالَ: «لَا بَأْسَ»
(2).
661- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ:«يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ»
(3).
662- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً، فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ فِي بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ؟ قَالَ:«يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ»
(4).
663- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِيهَا، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟ قَالَ: