الَّتِي رَأَيْتَ. قَالَ: «نَعَمْ يُقَصِّرُ»
(1).
626- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لَا، مَا شَانُ أَبِيكَ وَ شَانُ هَذَا؟ مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم) بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى
(2)فَوَضَعَهَا». ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ. وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ»
(3).
627- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ فَيَعْرَقُ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ»
(4).
628- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الشَّاذَكُونَةِ
(5)يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا»
(6).
(1) رواه الطّوسيّ في التّهذيب 3: 208/ 497، و كذا في الاستبصار 1: 224/ 793، و نقله المجلسيّ في بحاره: 89: 58/ 23.