«لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ»
(1).
354- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا
(2).
355- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام): «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»
(3).
356- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ»
(4).
357- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ
(5)(عليه السلام) كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْأَضْحَى: «أَنْ لَا يَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ- يَعْنِي نُسُكَكُمُ- الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى، وَ لَا يَذْبَحَهَا إِلَّا
(1) روى أبو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 98/ 312، و الكلينيّ في الكافي 8: 196/ 234 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 152/ 52.