سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظللة، أتكره الصلاة فيها؟ قال: نعم!
ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. (۱)
[٢٤٦٣] ١٣٢ - ومنه: العدة، عن سهل، عن ابن شمون ، عن الأصم (۲)، عن مالك بنعطية، عن أبان بن تغلب قال، قال لي أبو عبدالله: دمان في الإسلام حلال من الله، لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت يحكم فيهما بحكم الله، لا يريد عليهما بينة:
الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه. (۳)
[٢٤٦٤] ١٣٣ - كتاب الحسين بن سعيد: أبو الحسن بن عبدالله (٤)، عن ابن أبي يعفورقال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نفر من أصحابه، فقال لي:
يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ قال: قلت: نعم، هذه القراءة. قال: عنها سألتك ليس عن غيرها. قال: فقلت: نعم جعلت فداك، ولم (٥)؟ قال: لأن موسى احدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم ولأن عيسى حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت (٦) فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم].
ح، عنه البحار: ٣٧٤/٥٢ ح ١٧٠، ورواه في الفقيه: ٢٣٥/١ ح ٧٠٥، عنه وسائل الشيعة:
۱۷۰
١ - ٣٦٨/٣ ح ٤،۲ «عبدالله بن عبدالرحمان» م.
.٤٨٨/٣ ٢
٣ - ٥٠٣/٣ ح ٥، عنه البحار: ٣٧١/٥٢ ح ١٦٢، وسائل الشيعة: ١٩/٦ ح ٦، وعن المحاسن: ١٦٩/١ ح٣٦،والفقيه: ١١/٢ ح ۱۵۸۹، وعقاب الأعمال: ۲۸۰ ح ٦، ورواه في كمال الدين: ٦٧١/٢ ح ٢١، عنه البحار:
٣٢٥/٥٢ - ٣٩، وأورده في روضة الواعظين: ٤١٧ عنه إثبات الهداة: ١١٨/٧ ح ٦٢٣، وأخرجه في البحار:
«أبو الحسين بن عبيدالله» م.
٢٠/٩٦ - ٤٧ عن عقاب الأعمال والمحاسن.
ه - أي ولم لم تسألني عن غير تلك القراءة، وهي المنزلة التي ينبغي أن يعلم، فأجاب الله بأن القوم لا يحتملون تغيير القرآن ولا يقبلونه واستشهد بما ذكر، (منه).
٦ تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل (مراصد الإطلاع: ٢٦٨/١).