الخطاب، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني، قال: قلت لأبي جعفر: إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس!(۱) فقال: لا والله، لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك، ويدعوكم إليه. (٢)
[۲۳۷۱] ٤٠ - الكافي : الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيمابن عبدالله العلوي، عن الحسن بن الحسين العربي، عن عمرو بن جميع، قال:
سألت أبا جعفر عن الصلاة في المساجد المصوّرة؟ فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم [ذلك] اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. (۳)
[٢٣٧٢] ٤١ - ومنه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عنالأحول؛ عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر يحدث:
إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب، فإن دخل فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه، أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة، ويشدّ على وسطه الهميان (٤)، ويخرجهم من الأمصار إلى السواد.(٥)
[٢٣٧٣] ٤٢ - ومنه: علي ، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بدر بنتروه؛ ويحتمل أن يكون مراد السائل كمال معرفة التشيع وحالات الأئمة (منه).
۲ - ۳۳۷ ح ۳، عنه البحار : ٣٦٦/٥٢ ١٤٩ ، الدمعة الساكبة: ٥١٧ ١٨.- الهميان شداد السراويل أو التكة. كيس تجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط. ولعله كناية عن علامة جعلها لهم ليعرفوا بها.
ه - ۲۲۷/۸ ح ۲۸۸، عنه البحار: ٣٧٥/٥٢ ح ١٧٥، وإثبات الهداة: ٣٧١/٦ ح٥٨.
أقول: الظاهر من الأخبار أنه لا يقبل منهم إلا الإيمان أو القتل، ولعل قبول الجزية منهم بادئ الأمر، ثم يؤمنوا
بعد فترة، بعد إخراجهم إلى السواد لأنه لا أعرف بهم من أنفسهم حيث علمه من الله عزّ وجلّ.