فأجاب: «إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه.
وإن كان على قوم من المسلمين، فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء الله» (۱).
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك (٢) أو التوتياء (٣) لريح العرق أم لا يجوز؟
فأجابه: «يجوز ذلك، وبالله التوفيق».
وسأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته (٤) أم لا؟
وإن ذكر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب: «إذا حفظ الشهادة، وحفظ الوقت، جازت شهادته».
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد، أم لا يجوز ذلك؟
فأجاب: «لا يجوز غير ذلك (٥) لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى و أقيموا الشهادة الله) (٦).
١ قال الحر العاملي الله: ظاهر الجواب هنا عدم تأبيد الوقف، فيرجع وصية أو ميراثاً.الفارسية: مردارسنك، وهو نوع من الأحجار يستفاد من مسحوقه في الغسل والتعقيم، ويدخل في تركيب بعض أنواع الصابون الطبي.
التوتياء: حجر يكتحل بمسحوقه، والظاهر استعماله لمنع التعرق بسده للمسامات.
زاد في ع، ب«وبالله التوفيق». والظاهر أنها بعد جوابه الله كما في الجواب السابق.
«لا يجوز ذلك» م.
٦ - الطلاق: ٢.