الأئمة، الباقر عليه السلام
[١٥٨] ١- علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد اللهابن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله اقبض هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها، فإنها زكاة مالي.
فقال له أبو جعفر: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا (۱) إذا قام قائمنا [أهل البيت فإنّه يقسم بالسوية، ويعدل في خلق الرحمان، البرّ منهم والفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله؛
فإنّما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي.
يستخرج التوراة وسائر كتب الله من غار بأنطاكية (٢)، فيحكم بين أهل التوراة بالتوراة (۳)، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين
١ أي وجوب رفع الزكاة إلى الإمام ، ( منه الله ) .وليلة. (معجم البلدان: ٢٦٦/١).
وعن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: تلك أنطاكية، أما إن غاراً من غيرانها فيه رضاض من ألواح موسى اما من سحابة شرقية ولا غربية تمر بها إلا ألقت عليها من بركاتها، ولن تذهب الليالي والأيام حتى يسكنها رجل من أهل بيتي... الخبر. (عقد الدرر: ۲۱۸).
٣ قوله: يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، لا ينافي ماسيأتي من الأخبار في أنه الله لا يقبل من أحد إلا الإسلام،لأن هذا محمول على أنه يقيم الحجة عليهم بكتبهم، أو يفعل ذلك في بدو الأمر قبل أن يعلو أمره ويتم حجته.
(منه الله).