عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أدخل بصره في حريم قوم قبل رجليه؛ فلا أتمّ الله له، وهو آثم، وهو آثم (۱) (۲).
۱۱۳۷ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: «شكا رجل من الأنصار إلى رسول الله له أن الديون قد اكتنفته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إدفع ما استطعت، واسأل الله تعالى أن يوسع عليك) (۳).
۱۱۳۸ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «مر النبي صلى الله عليه وآله على حائط لبعض الأنصار قد مال فأسرع المشي (٤).
أحمد بن حنبل في مسنده ٢: ٥٣٦ / ٧٦٤٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٧: ٢٥٦ / ٣٠٧٧ و ۳۰۷۸ بسندين، وابن ماجة في سننه ٢: ٢٣٣٦/٧٨٣ و ٢٣٣٧ بسندين، وفيه... أن يغرز خشبة... والطبراني في المعجم الكبير ١٩: ٤٤٧ / ١٠٨٧، باختلاف يسير.
(۱) في نسخة «ض»: فهو آثم. مرة واحدة.مكارم الأخلاق ١: ٢٧٥ / ٨٤٠....
(٤) أورد مثله أحمد بن حنبل في مسنده: ٣٧ ضمن الحديث ٨٤٥٢، والزمخشري في الفائق فيغريب الحديث ٣: ١٤٦ - فوت، الهيثمي في مجمع الزوائد ۲: ۳۱۸، الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٩: ٢٤٩، المتقي الهندي في كنز العمال ١٥: ٤٢٧٧٤/٦٩٣. بزيادة: فقيل له: فقال: إنّي