النار، ولابد من الإمرة (۱)، برة كانت أو فاجرة» (٢).
١٦٣١ وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بنالحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: «لا بد من قاض ورزق للقاضي، ولابد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب» (۳).
١٦٣٢ وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بنالحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب، قال: «ثلاث منجيات حق، ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار وعنه المتقي الهندي في كنز العمال ٦:
٩٠ / ١٤٩٧٧، وتابعه السيوطي في الجامع الصغير ١: ٣١٨/ ٢٠٧٥، وشرحه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ۱۹۷ / مادة عرف، قائلاً: العرفاء: جمع عَرِيف، وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم. وقوله: «العرافة حق أي فيها مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم. وقوله: «العرفاء في النار» تحذير من التعرض للرئاسة لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة.
(۱) في المطبوع والحجرية ونسخة (م): (الامرأة) وفي (ض): (امراة) وفي «د»: (الامرئة) والظاهر أنّالمراد من هذه الكلمة هو الإمرة) كما أثبتناه من «ن» وهو مؤدى الحديث.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۳: ۲/۱۱۰، وأورد صدر الحديث أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهانيسير الشريف الرضي في نهج البلاغة ١٤٤، خطبة في الخوارج، وكذا البيهقي في السنن الكبرى
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٤٠٧ / ٤، وأورد قطعة من الحديث القاضي النعمان في دعائم