النهي عن الحنوط على النعش
١٣٩٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش حنوط» (۱).
۲۱ - بابكراهية زينة النعش
١٣٩٥ أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: «مرت جنازة امرأة وإذا أمير المؤمنين علي جالس، فنظر إلى الجنازة فاذا قد بطنوا نعشها بالخُمر (۲) من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر، فأمر علي فنزعت، ثم قال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أوّل عدل الآخرة القبور، لا يُعرف
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ۱/۲۲۱، وأورده الكليني في الكافي ٣: ١٦/١٤٦، والطوسي فيوقد سقط هذا الحديث من نسخة (ض) وجيء بالحديث الذي يليه مع عدم ذكر عنوان الباب التالي.
(۲) في المطبوع والحجرية زيادة (بالحلل).التخمير: التغطية، وخمر وجهك، وخمر إناءك. الصحاح ۲: ۳۱۲ - خمر. أي غطوه بأنواع من