موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أول شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثمّ الدين، ثم الوصية، ثمّ الميراث) (٢).
۱۳۸۸ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن) (۳).
۱۷ - بابكراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر (٤)
١٣٨٩ أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيوالصدوق في من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٣ / ٥٤٣٧، والطوسي في التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٨ و ٩:
١٧١/ ٦٩٨ بسنديه. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۲۳۲ و ۲: ۳۹۲/ صدر الحديث ۱۳۸۸.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٢٢٦ / ١، وأورده الطوسي في التهذيب ١: ١٤٠٦/٤٣٧،والاستبصار ١: ٧٤٣/٢١١.
(٤) في نسخة «م، ض»: (باب من يحتضر القبر) وفي «د، (ن): باب من يحتضر عند القبر) وأبقينا ما