عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا أخي أحدكم أخاً في الله، فلا يحاده (۱) ولا يداره ولا يماره، يعني لا يخالفه) (۲).
١٣٥٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من ردّ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنّة البتة) (۳).
١٣٥٥ أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله: (من أعان مؤمناً مسافراً في حاجة نفس الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة، واحدة في الدنيا من الهم والغم، واثنتين وسبعين كربة عند كربته العظمى. قيل: يا رسول الله، وما الكربة العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم، حتى أن إبراهيم الله يقول: أسألك بخلتي لا تسلمني إليها» (٤).
(۱) في نسخة «ض، ن»: (فلا يخاده) وفي «م»: (فلا يحاره).والمحادّة: المخالفة. الصحاح ٢: ٤٠ - حدد.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٩: ٤٥ / ١٥ .الأعمال: ١٧٥ / ١. وباختلاف يسير الطوسي في الأمالي: ٢٣٣ / صدر الحديث ٤١٤ بسنده.