الواجب، وصدق الأخاء أن يسأله عن (۱) ذلك، وإلا فإنها معرفة حمقاء» (٢).
١٣٣٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنيموسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من (۳) أحبّ أحدكم أخاه فليُعلمه، فإنه أصلح لذات البين» (٤).
١٣٣٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بنإسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي ابن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من استفاد أخاً في الله تعالى، زوجه الله حوراء. فقالوا: يا رسول الله، وإن أخي أحدنا في اليوم سبعين أخاً؟ قال: إي والذي نفسي بيده لو أخي ألفاً لزوجه الله تعالى ألفاً»(ه).
(۱) (عن) أثبتناه من النسخ الخطية.يسير الكليني في الكافي ٢: ٣/٤٩٢، والصدوق في مصادقة الإخوان: ۱/۱۷۹، والطبرسي في مشكاة الأنوار: ٣٨٦ / ١٢٧٥ و ٥٥٨ / ١٨٨٩.
(۳) في المطبوع: إنّ، وفي «م»: إذا، وما في المتن من «ض، د، ن».باختلاف يسير البرقي في المحاسن: ٣٤٩/٢٦٦٦، وصدر الحديث أحمد بن حنبل في مسنده ٥:
١٦٧١٩/١١٥ ومثله في ج ٦: ١٧٨ / ۲۰۷۸۷، والبخاري في الأدب المفرد: ٥٤٢/١٨٩، والطبراني في مسند الشاميين ١: ٢٨٢ / ٤٩١، والقضاعي في مسند الشهاب ١: ٤٤٦ - ٤٤٧ / ٧٦٥ و ٧٦٦.