جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي طلال: «إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يتنزّع بين يدي الناس غطى رأسه ثم دفنه، وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك، قال: وكان إذا أتى الكنيف غطي رأسه) (۱).
١٥١ أخبرنا محمد، حدّثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدهجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا انكشف أحدكم للبول بالليل فليقل: بسم الله. فإن الشياطين تغضّ أبصارها عنه حتى يفرغ» (٢).
١٥٢ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه عن جدهجعفر بن محمد، عن أبيه (۳)، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لما تكلّم به العبد، ومنفرة للشيطان» (٤).
١٥٣ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدهالشيعة ١: ٣٠٤ باب - ٣ - استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١: ٢٥٣ / ٧، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: ۳۷۸/۲۰۰،وأورده الصدوق في ثواب الأعمال: ١/٣٠.
(۳) (عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه) أثبتناه من النسخ الخطية.