النهي عن الخلال بالقصب والريحان
١٣٣ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرالسلام:
ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب إن النبي نهى أن يتخلّل بالقصب، وأن يستاك به، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان، فإن ذلك يحرّك عرق الجذام (۱).
٨٦ - بابالأمر بالنظافة
١٣٤ - أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدهجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له». قال جعفر بن محمد: «يعني يتهيأ بالنظافة» (٢).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١/٣١٩:١٦، ونوادر الراوندي: ٢٣٣ / ٤٧٨، وفيه: (يحدث) بدل(يحرك).
وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۱۱۹، والكليني في الكافي ٦: ٣٧٧/ ٧.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ٢٩٦ / ١، ومثله في نوادر الراوندي: ٢٣٣ / ٤٧٩ وفيه ( ... يتهيأبالنظافة للصلاة).
وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۲: ۲۱۰، وانظر وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٦ باب