ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بغسل أيدي الصبيان من الغمر (۱)، فإن الشياطين تشمه» (٢).
٧٦ - بابالدواب تموت في الإدام
۱۲۱ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه ال: «إنّ علياً لا قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله، قال: وإن كان شيئاً مات في الإدام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن (۳) وكان جامداً، جنّب (٤) ما فوقه وما تحته، ثمّ يؤكل بقيته، وإن كان ذائباً فلا يؤكل، يُستسرج به ولا يباع (٥).
١٢٢ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرالغَمر بالتحريك: الدسم والزُّهُومة من اللحم، وكالوَضَر من السمن، وفيه من بات وفي يده غَمَر». النهاية لابن الأثير ٣: ٣٤٥ - غَمَر.
(۲) عنه في نوادر الراوندي: ۳۹۱/۲۰۳، وأورد مثله الصدوق في علل الشرائع: ١/٥٥٧، وعيونأخبار الإمام الرضا ٢: ٦٩ / ٣٢٠ بسنده، والخصال: ٦٣٢، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ١٢٣ و ٢: ١٢١ / ٤١١.
(۳) في المطبوع: (أو السمن) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية، وهو الموافق للمصادر.وفي ج ١٦: جبّبت. وجنّبته الشيء: نحيته عنه. الصحاح ١: ١٥٧ جنب.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۱: ۲۱۰ / ۲، و ۱۳: ٧١ / ١، و ١٦: ١٩٤ / ١، وانظر دعائم الإسلام