محمد، عن أبيه، عن علي بلا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حُبلى فلا تدع الصلاة، إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة)) (۱).
۷۰ - بابالحائض التي يجب عليها الحد (۲)
۱۱۳ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، أن علياً الله قال: «ليس على المستحاضة حد حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر، ولا على النفساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع) (۳).
۷۱ - بابطهارة الطعام (٤)
١١٤ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أم سلمة زوج النبي، مواله قالت: دخلت على رسول الله، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه (٥) إذ جاءه
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ١/٤٨، وانظر وسائل الشيعة ٢: ٣٩١ باب - ٤ .الحامل حتى تضع) وما في المتن من النسخ الخطية.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ١/٤٩ .