محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه قال: لا بأس أن يُتوضّأ بسؤر الحائض) (۱).
٥٨ بابفي الثوب تُصيبه النجاسة (٢)
٩٥ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي، فقال: «يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإنّ (۳) الماء قد طهّر الثوب) (٤).
٥٩ - باب التيمممحمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها» (ه).
۹۷ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، قال: سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (٦).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١: ١/٢٢٢.من النسخ الخطية.
(۳) في المطبوع والحجرية وم، د، (ن): (فإذا) وما في المتن من «ض».