محمد، عن أبيه ال: (إن علياً كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره) (۱).
٩٠ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه: «إنّ سلمى - امرأة أبي رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وآله - سئلت عن الغسل من الجنابة، فقالت: كنّا نمسك بمشط (٢) أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل إلى رؤوسكن» (۳).
٥٥ بابالغُسل من الطيب (٤)
۹۱ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: «كن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا اغتسلن من الجنابة، أبقين صفرة الطيب على أجسادهن» (ه).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱: ١/٤٧٩، وانظر الوسائل ٢: ٢٥٥ / باب - ٣٨ - وجوب إيصالالماء إلى أصول الشعر....
(۲) في نسخة «د، ض»: (نمشط) وفي (م): (نمتشط) وفي حاشيتها: (نمسك).والمراد ب «تحسين أي تستخد من الماء القليل للغسل. تهذيب اللغة ٥: ١٦٨ حسا.
(٤) في المطبوع والحجرية: (باب الغسل مع الطيب) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.