رسول الله، فلم يكن يدع أن ينضح غابته (۱) (ثلاثاً). قال جعفر بن محمد: غابته (۲): تحت لحيته (۳).
٣٤ - بابالرخصة في تقديم الأعضاء بعضها على بعض (٤)
٥٧ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه عليه السلام، أن علياً قال: «إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وبأي يديك بدأت، وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت (٥).
٣٥ - بابغسل الرجلين
٥٨ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بنمحمد، عن أبيه ام: «إن علياً لا كان يقرأ: فَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ (٦)).
(۱) في نسخة «ض»: عانقه، وفي نسخة «م»: عانته .الصادق: يعني لحيته).
(٤) في المطبوع والحجرية: ( باب الرخصة في تقديم الرجلين بعضها على بعض في الوضوءوالانتعال) وما في المتن من النسخ الخطية.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۱: ۲/۳۲۹ .