قال: لئن عُدت لأقطعن يدك» (١).
٩٣٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده لم: «إن عليا لرفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، فلم يقطعه وقال: لا قطع في ريش) (٢).
٩٣٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً رفع إليه غلام قد سرق ولم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثمّ قال: ما فعل ذلك أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وغيري
(۳) (اله
٩٤٠ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لا قال:
الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملاً، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه) (٤).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/١٤٢ .١٦٩٩/٤٧٤، وأورد ذيل الحديث الكليني في الكافي ٧: ٢٣٠ / ١، وكذا الطوسي في تهذيب الأحكام ١٠: ١١٠ / ٤٣٢.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ١٤٢ / ٢، وأورد مثله القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:٤٧٥ / ضمن الحديث ١٧٠٥.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤ / ٣، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام