أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لما قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده، ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولده. قال جعفر بن محمد: ذلك السارق مباح أن يردّ ما لم يعلم به، فأما إن أعلم به قبل أن يردّ، قطع السارق وأخذت منه وأولادها» (۱).
أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، بمثله.
٩٣٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قطع في بيضة (٢) من حديد) (۳).
۹۳۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم (٤)) (٥).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٨ / ٢، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٤٧٦ / ١٧٠٨ .الحديث ۸۱۳۸ بسنده، وصدر الحديث البيهقي في سننه ٨: ٢٦٠ بسنده. وانظر تهذيب
الأحكام للطوسي ١٠: ٤٠٨/١٠٥، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.
(٤) في الحجرية ونسخة «د، ض»: أو عشرة دنانير، وما في المتن موافق لنسخة «م، ن».