أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: «إذا سرق الابن من مال أبيه، أو الأب من مال ابنه، فلا قطع على كل واحد منهما (1). قال: وإذا سرق الزوج من مال امرأته (۲)، فلا قطع عليهما، وإذا سرق الأخ من مال أخيه، فلا قطع على واحد منهما» (۳).
۹۲۰ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام أن علياً قال: «كل مدخل يدخل فيه بغير إذن، فسرق منه السارق، فلا قطع عليه، يعني الخانات والحمامات والأرحية (٤)) (٥).
۹۲۱ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنه فيء) (٦).
(۱) في المطبوع والحجرية: (فلا قطع عليهما) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.. ٤٧٢ / ١٦٨٥
(٤) الأرحية: جمع رحى، وهو الموضع الذي دارت عليه رحى الحرب لسان العرب ١٤: ٣١٤ رحا.والصدوق في الفقيه ٤: ٥١٠٤/٦١، والطوسي في التهذيب ١٠: ٤٢٢/١٠٨ بسنده.
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٥ / ٣، وأورده الكليني في الكافي:۷ ۲۳۷/ ذيل الحديث ٢٠،