أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «إذا استكره الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر (۱) (۲).
٩٠١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: «ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: إنّي استكرهت (۳).
٩٠٢ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب طلال:
إنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشيء من ضرب» (٤).
٩٠٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده لم: «إن علياً لا أتي بجارية بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظروا إليها، فقلن: يا أمير المؤمنين هي بكر، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن» (٥).
(۱) العقر: دية الفرج المغصوب. المحكم والمحيط الأعظم ١: ١٨٥ عقر .١٨ / ٥٣، وانظر الحديث ٥١ و ٥٢.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ٣٣٥ / ۱ و ۱۸: ۲/۷۰ و ۱/۸۷ و ۱/۳۸۳، وأورد صدرالحديث الطوسي في التهذيب:: ٣٧٥/ ١٥١٨ و ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧.