وألزم المهر» (۳).
٨٧٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي الليل في رجل قال الرجلين:
أحدهما زان، قال: «إن كانا جميعاً، قيل له: أيهما أردت؟ فإن أخبر (٤)، وإلا جلد الحد» (ه).
۸۷۷ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في ولد الملاعنة: «إذا قذف
جلد قاذفه الحد) (٦).
۸۷۸ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ام قال: «من قال لأخيه المسلم يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا حمار. فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً) (۷).
(۱) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): (لولده) وما في المتن من «م»..٤) في «د، ن»: خير(
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲/۱۰۷ .محمد بن عيسى في النوادر: ١٤٤ / ضمن الحديث ٣٦٩.