أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «من اقتص منه شيء فمات فهو قتيل القرآن» (۱).
٨٦٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه طلال: «إن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعون الحدود إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لعلمه بها، لا يستبدون(٢) برأي دونه، فما حكم فهو جائز) (۳).
٨٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حد» (٤).
٨٦٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٠ / ٤، وأورده الطوسي في التهذيب ۱۰: ۲۷۹ / ١٠٩٠ .وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢٧ / ١٤٨٥، وباختلاف الكليني في
الكافي ٧: ١٩/٣٧٧.٧٣ / ٥١٤٣، وأورد نحوه أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٦٣٥ / ١٦٠٥١ و ١٦٠٥٢ و ١٦٠٥٣ و ١٦٠٥٦/٦٣٦، والحاكم في المستدرك ٤: ۳۸۲، وابن حبان في صحيحه ٣٠٥:١٠ / ٤٤٥٢