إنما عليهم دية الخطأ» (۱).
٨٥٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «لا تحمل العاقلة إلا الموضحة (٢) وما فوقها، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح» (۳).
٨٥٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: «في الرجل يصيب الجراحة عمداً، مثل الجائفة (٤) والمأمومة (٥) والمنقلة (٦) وكسر العظم: إنّ ذلك كله في ماله خاصة، ليس على العاقلة منه شيء. وإن علياً قضى في الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل» (۷).
٨٥٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لما قضى في
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ٤١٥ / ذيل حديث ١.صدر الحديث ٤، وكذا الطوسي في التهذيب ١٠: ٦٦٩/١٧٠.
(٤) الجائفة: طعنة تبلغ الجوف القاموس المحيط ٣: ١٦٨ جوف.الصحاح ٥: ١٢٨ نقل.
(۷) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲۸۱ / ۲، وانظر الكافي: ٣٢٦ / ١ - ٣، والفقيه ٤: