في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسيّة عُشر دية أُمّه (۱).
۷۹۹ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» (٢).
۱۰ بابالقصاص بين الصبيان وغيره من الأحكام (۳)
٨٠٠ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي بن أبي طالب: «ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل» (٤).
٨٠١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً لا قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ (٥) عين ولده دية العين،
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٣٠٥، وأورده الكليني في الكافي ٧: ١٣/٣١٠، والطوسي في٣٥٠/ ٩٧٣٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦: ٢٩٩.
(۳) في النسخ الخطية: (باب القصاص بين الصبيان).دعائم الإسلام ٢: ٤١٧ / ١٤٥٣، ونحوه الطوسي في التهذيب ۱۰: ۲۷۹ / ذيل الحديث ١٠٩٢.