قد قطعت امرأته ذكره، وأرادوا أن يقطعوا فرجها، فقال علي: ليس بينهما قصاص، وأغرمها الدية كاملة وعاقبها» (۱).
۷۸۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً عليه السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرّمه الدية وأجبره على إمساكها»(٢).
۹ - بابالقصاص بين الأحرار والعبيد
۷۸۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً كان يقول:
ليس بين الأحرار والعبيد (۳) قصاص فيما (٤) دون النفس» (٥).
٧٨٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بل أنه قال:
«لا يجوز اعتزال العبد على نفسه، إلا في كلّ شيء فيه عقوبة على جسده» (٦).
(۱) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢١ / ١٤٦٦ .٤٢١ / ضمن الحديث ١٤٦٦، وانظر الفقيه للصدوق ٤: ١٥٠ / ٥٣٣٣، والتهذيب للطوسي
١٠: ٩٩٦/٢٥١ و ٢٨٠ / ١٠٩٨ .۱۰۹۸
(۳) في «م»: ليس فيما بين العبيد وبين الأحرار.. ٤) في «ض، د، ن»: ممّا(
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٢٧٦ .