أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ام: «إن علياً لما قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماءً، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم علي ديته) (۱).
٧٧٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: «لا ضمان عليهم قيل: فإن دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم؟ قال: «ضمنوا»(۲).
۷۷۷ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحدّ، فقال أبو عبد الله: «لا يجوز على رجل قود ولا حد، ولا بإقرار بتخويف ولا حبس ولا بضرب ولا بقيد (۳)) (٤).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ٣٣٢ / ٤، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:. ٤٢٣ / ١٤٧٣
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۳۲۰، وأورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٧:١٤/٣٥٣، والطوسي في التهذيب ۱۰: ٢۱۳ / ٨٤١ و ٢٢٨ / ٨٩٧ بسندين، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢١ / ١٤٦٤، وباختلاف الصدوق في الفقيه ٤: ٥٣٦٦/١٦٢.
(۳) في «ض، د، ن»: ولا يضرب ولا يبعد. ولكن في «ض»: ولا بعيد. وهو سهو من الناسخ.