فسأل عمر عليّاً له عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك، فقال عمر: صدقت يا علي» (۱).
٧٥٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي: «إنه قضى في الرجل يضرب المرأه فتسقط علقة، فقضى بربع دية الغرة، وإن كانت مضغة فنصف دية الغرة، وإن كانت سقطاً كاملاً استبان قضى فيه بغرّة - عبد أو أمة -) (٢).
٧٥٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «الغرة تزيد وتنقص ولكن فيه خمسمائة درهم (۳).
٦ - باب الختانة (٤)أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام:
إنّه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي: ويلاً لأمك،
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۳۲۷ و ٢/٣٦٣، وأورد نحوه الكليني في الكافي:374/ ۱۱، والطوسي في التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥، والبيهقي في سننه ٦: ١٢٣.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٣٦٥ .وباختلاف في ص ۲۸۷ / ١١١٥ وفيه: ولكن قيمتها أربعون ديناراً، وكذا الكليني في الكافي:
.١٦/٣٤٧