الطلاق بالمفاخرة
۷۱۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في رجل قال لامرأته: إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي: «الحسب هو المال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حسب المرء ماله. قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالاً لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالاً فقد طلقت امرأته» (۱).
۲۱ - بابالطلاق قبل الدخول (۲)
۷۱۳ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثمّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «يُغرم له نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان» (۳).
الاستبصار ۳: ۳۰۷ صدر الحديث ۱۰۹۰ وليس فيه ولا يرثها . التهذيب: ۷۸ صدرالحديث ٢٦٧.
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ٢٩٦:١٥ / ٥ .يوم تسليمها إليها لا يوم الطلاق).
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٨٤، وأورد مثله الكليني في الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣، والطوسيفي التهذيب: ٣٦٩ / ١٤٩٤ بسنده، وكذا في مسائل عليّ بن جعفر: ٧٨٦/٣١١، وانظر رسالة