فقال: لو أن رجلاً عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل - وهي بالجنابة لم تغتسل - لم نأمره أن يعيد الغسل. قال: والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب منه، ليس ينجسه شيء.
قالوا: فالأرض يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت. قالوا: فالثوب يا أمير المؤمنين؟ قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم (۱) نأمرها أن تغسل ثوبها، إلا الموضع الذي أصابه الدم. قال: ولو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتى يتعصر، الأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل (۲) ثوبه؛ لأنّ الثوب لا ينجسه شيء) (۳).
۲ - بابالماء ترد عليه الكلاب والسباع ه - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «قدم على
(۱) في المطبوع: (ثم) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.ملفقاً.