والمسكن الواسع، والمركب الهنيء، والولد الصالح» (۱).
٦٣٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يُمن المرأة أن يكون بكرها جارية (٢)) (۳).
۲۸ - بابالأمر بالتوقي وترك الشبهة (٤)
٦٣٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرّقوا عند الشبهة ولا تجمعوا» (٥).
۲۹ - باب151/ ۲۱۹، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۲: ١٩٥ / ذيل الحديث ٧٠٨.
(۲) في نسخة «د، ن»: أن يكون جاريتها بكراً.وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ١٩٦ / ٧٢٠.
(٤) في المطبوع والحجرية زيادة في النكاح.