أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: «أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله في البيعة على النساء أن لا يحدثن (۱) من الرجال إلا ذا محرم (۲).
٦١٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه الي:
إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله:
لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن (۳) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح. فقال النبي: أشهد أنكِ بضعة مني) (٤).
٦١٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: «إنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليها علي اوبه كآبة شديدة، فقالت: ما هذه الكآبة؟ فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسألة ولم يكن عندنا جواب لها. فقالت: وما المسألة؟ قال: سألنا عن المرأة ما هي؟ قلنا: عورة. قال: فمتى تكون أدنى من ربّها؟ فلم ندر. فقالت: إرجع إليه
(۱) في المطبوع والحجرية ونسخة (ض)، (م): ( ولا يحدثن) وما في المتن أثبتناه من نسخة «د، ن».الكبرى لابن سعد ۸: ۱۰.
(۳) (يكن) أثبتناها من نسخة «م». وهو الموافق للمصادر.