يُرْجَعُونَ (۱) (۲).
۳۷ - بابما يجب للدابة على صاحبها من الحق
٥٥٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا حسرت (۳) على أحدكم دابته في سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها) (٤).
٥٥٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «للدابة على صاحبها ست خصال: يعلفها
(۱) سورة آل عمران ۳: ۸۳.والمصادر.
حَسَرَت الدابة والناقة: أعيت وكَلَّتْ المحكم والمحيط الأعظم ۳: ۱۸۰ - حَسَرَ.
وفي النهاية: «الحسير لا يعقر هو المعيي منها. أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو، ولكن يسيبها. النهاية في غريب الحديث ١: ٣٦٩ حسر.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ٨: ١/٣٠١ و ١٦: ١/١٥٧، ونوادر الراوندي: ١٦٩/ ٢٦٨، وأوردمثله البرقي في المحاسن: ١٢٦/٦٣٤.