مبايعة أهل الذمة (1)
٥٢٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: «لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئاً؛ لأنه فيء المسلمين، ولا يشترى من رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو» (٢).
٥٢٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليس بيننا وبين خدمنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم) (۳).
۱: ۳۸۷، وكذا البيهقي في سننه ٨: ١٩٤ و ٩: ٩٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤:٣٧٥/ ۱۰۹٨٣ وصدر الحديث ٣٧٤ / ١٠٩٨٢.
(۱) في الحجرية: (باب أنه لا يشترى عن عقار أهل الذمة وأراضيهم ورقيقهم).أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
وأورده الكليني في الكافي ٥: ١٤٧ / ٢، والطوسي في الاستبصار ۳: ٧٠/ ٢٣٥، والتهذيب ٧: