من لا يجب فداؤه
٥١١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً كان يقول: «من استأسر من غير أن يُغلب، فلا يفد من بيت مال المسلمين، ولكن يُفدّى من ماله إن أحب أهله» (۱).
- باب أسر المرأة وزوجها
٥١٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: إذا أسرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما»(۲).
- باب وجوب ختان الأغلف (۳) ١٣ ٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۱: ۲/۷۰، وأورده الكليني في الكافي ٣/٣٤:٥.