قال علي: ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله أن يُعضد من شجر الحرم الإِذْخِر (۱)، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يُصلح بها من دلو» (٢).
٤٦١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عنجده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجاموس يجزي عن سبع نفر (۳) في الأضحية» (٤).
٤٦٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عنجده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قال:
يتخوّف القوم من سكان الدار فيذبحون لهم الذبيحة»(٥).
(۱) الإِذْخِرُ بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية لابن الأثيروأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۳۱۰ ونحوه أحمد بن حنبل في المسند ۱:
.٩٦٢/١٩١
(۳) في المطبوع والحجرية: ( يعني) وفي نسخة «د، ض): (بقر) وفي (ن): غير منقطة، وما في المتنأثبتناه من نسخة «م».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ۱۰: ۱/۹۲، وأورد مثله الطوسي في الاستبصار ٢: ٢٦٧/ ٧، عن عليبن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس وعن كم يجزي في الأضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كانت أنثى فعن سبعة. وكذا في التهذيب ٥: ٧٠١/٢٠٩.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۱٦: ۲۰۰ / ۲، وأورده باختلاف الصدوق في معاني الأخبار: ۲۸۲،