أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص، قال: «ينزعه ولا يشقه ولم يأمر بكفارة (١).
٤٤٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل» (٢).
٤٤٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي الم، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يُحرم في خفين ما دون الكعبين) (۳).
٤٤٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عنأبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۹: ۲/۲۲۳، وأورد مثله الكليني في الكافي ٤: ١/٣٤٨، والطوسي فيصدر الحديث ١٨٥١.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۹: ٣/٢٢٧، وأورده أحمد د بن حنل في مسنده ١: ٣٥٥ / ١٨٥١