محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: تكف أذاك عن الناس، فإنّه صدقة تصدق به عن نفسك» (۱).
٣٥٩ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للسائل في قوله كأجر المصدّق عليه (۲).
۱۲ - بابالنهي عن الأيمان (۳)
٣٦٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، أن علياً لا مر بالسوق فنادى بأعلى صوته: «إن أسواقكم هذه يحضرها أيمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، فإنّ الله تعالى لا يقدّس من حلف باسمه كاذباً» (٤).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل:: ٢٤٨ / ذيل الحديث ١، ونوادر الراوندي: ١٤/٨٧، وعنه فيذيل الحديث ۱۱۳۳ وفيه: فَكُفَّ أذاك عن الناس، فإنّها صدقة تتصدّق بها على نفسك، وأورده أحمد بن حنبل في مسنده ٦: ١٨٣ ذيل الحديث ٢٠٨٢٤.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٧: ٢٦١ / ٤، ونوادر الراوندي: ١٥/٨٧ وفيه: أجر السائل في حقله، كأجر المتصدق عليه، وعنه في البحار ٩٦: ١٥٧ / ذيل الحديث ٣٣، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٣٣٣/ ١٢٥٨.
(۳) في الحجرية: باب النهي عن الأيمان والأمر بشوبها بالصدقة).