ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما أكرم الله عز وجل رجلاً إلا زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلا حُسِبَ (۱) من رزقه» (۲).
۱ - بابزكاة مال اليتيم
٣٢٣ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه (۳)، عن علي عليه السلام، قال: مال اليتيم يكون عند الوصي، لا يحركه حتى يشبّ (٤)، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ (٥).
الراوندي: ١٦٥ / ٢٤٩، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٢٤٠، والمفيد في الاختصاص: ٣٣٥ بتقديم وتأخير، وأورد بعضه الكليني في الكافي ٥/٦١:٤ والصدوق في ثواب الأعمال: ۸/۲۸۱.
(۱) في المطبوع: حبس، وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.في دعائم الإسلام ١: ٢٤١، وأورد قطعة منه الكليني في الكافي ٣: ٥٠٤ / ٦، وكذا الصدوق في
الفقيه ٢: ١٧/٧ .من المستدرك.