ابن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:) (الإحتباء (۱) في المساجد حيطان العرب، والإتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده (۲)، وصومعته بيته) (۳).
٤٢ - بابصلاة الوداع
٣١٦ أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفرابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما استخلف رجل على أهله خليفة إذا أراد سفراً (٤) أفضل من صلاة ركعتين يركعها (٥)، ثم يقول:
اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وخاتمة عملي، إلا أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل (٦).
(1) الإحتباء بالثوب: الإشتمال به المحكم والمحيط الأعظم ٤: ٢٦ حبو .وهو الموافق للمستدرك والنوادر.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۳: ۱/۳۸۳، ونوادر الراوندي: ١٦٤ / ٢٤٨، وأورد ذيل الحديثالقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ١٤٨، الطوسي في التهذيب ٣: ٢٤٩/ ٦٨٤، وأورده السمعاني في أدب الإملاء والإستملاء ١: ٢٥٣ / ١١١. الكليني في الكافي ٢: ٤٨٥ / ملفق من
حديث ١ و ٢. الطبرسي في مشكاة الأنوار: ٣٥٨/ ٨.
(٤) قوله: (إذا أراد سفراً) أثبتناه من «م».